كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

حجر عليه بعلم منه، بغير محضر من أهل سوقه، فهو محجور عليه، لوصول الحجر إلى من وصل إليه الإذن، لأن الحجر مثل الإذن حيث لم يعلم بالإذن أهل السوق، ولذلك جاز الحجر بغير علمهم. وهذا مثال لما نقضه ونسخه وأبطله ما هو مثله.
ومنها: إذا قالت امرأة للقاضي: إني سمعت زوجي يقول: المسيح ابن الله. وقال الزوج: إنما قلت ذلك حكاية عمَّن يقول هذا. فإن أقر أنه لم يتكلم إلا بهذه الكلمة بانت منه امرأته - لاعتبار ذلك ردة منه -؛ ولأن ما في الضمير لا يصلح أن يكون ناسخاً لحكم ما تكلم به؛ فإن ما في ضميره دون ما تكلم به. والشيء لا ينسخه إلا ما هو مثله أو فوقه.
ومنها: إذا شهد مسلمان على أسير فى دار الحرب أنه ارتد وقضى القاضى بوقوع الفرقة بينه وبين امرأته وقسم ماله بين ورثته، ثم جاء الرجل مسلماً فأنكر ما شهد به عليه الشاهدان من الردة لم يبطل القاضي قضاءه بإنكاره ولكنه يجعل إنكاره هذا اسلاماً مستقبلاً منه، فلا يرد عليه امرأته ولا ماله إلا ما كان قائماً بعينه، ولكن يجوز أن يعقد على امرأته المبانة عقداً جديداً.

الصفحة 196