كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.
إذا برئ الأصيل برئ الكفيل لأنه دونه، ولكن إذا أبرأ الدائن الكفيل لم يبرأ الأصيل؛ لأنه فوقه في القوة.
ومنها: إذا رأى إنساناً يبيع متاعه وهو ساكت لا يعتبر رضاً، ولا يتضمن القبول؛ لأن السكوت أضعف من القول الصريح، ولذلك قال الشافعي رحمه الله: "لا ينسب إلى ساكت قول".
ومنها: المضارب لا يضارب غيره بمال المضاربة، والوكيل لا يوكل غيره فيما وكل فيه إلا أن يأذن لهما رب المال أو الموكل، أو يقول: اعمل برأيك، لأن الشيء لا يتضمن مثله.

الصفحة 198