كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة الخامسة والثمانون [الشيء المعتبر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
المراد بالشيء: الأمر ويشمل التصرف الفعلي والقولي.
فمفاد القاعدة: أن كل تصرف يعتبر ويعتد به ما لم يترتب عليه إبطال الفائدة منه ووقوع الضرر بسببه.
قد سبقت مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (341).
¬__________
(¬1) أصول الإمام الكرخي، ص 115.

الصفحة 200