كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة السابعة والثمانون [الشيء الواحد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشيء الواحد لا يكون مقصوداً وتبعاً (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
المراد بالمقصود: الأصل الواحد المتبوع.
فمفاد القاعدة: أن ما كان أصلاً متبوعاً لا يكون تبعاً فى شيء واحد وحالة واحدة، لأن كونه أصلاً ينفي أن يكون تبعاً. وكونه تبعاً ينفي أن يكون أصلاً.
لكن لا يجوز أن يكون الشيء الواحد أصلاً فى حالة وتبعاً فى حالة أخرى كالأب والابن يجتمعان في شخص واحد حيث يكون الشخص أباً لأولاده فهو أصل لهم، وابن لأبيه فهو فرع له وتبعاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
طواف الصَدَر - أي الوداع - في العمرة غير لازم عند كثيرين حيث قالوا: ليس فى العمرة طواف صَدَر ولا طواف قدوم؛ لأن معظم ركن العمرة الطواف، وهو مقصود - حيث إن للعمرة ركنين الطواف والسعي - والشيء الواحد لا يكون مقصوداً وتبعاً في آن (¬2). وطواف الصدر تبع لتوديع البيت.
ومنها: من أراد أن يشتري بقرة أو سيارة فهي مقصودة بالشراء،
¬__________
(¬1) المبسوط 4/ 35.
(¬2) ينظر: الفتاوى الخانية 1/ 301.

الصفحة 202