كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

ولا يمكن أن تكون مع ذلك تبعاً لنفسها.
ومنها: من تزوج امرأة، فهي مقصودة بالنكاح، ولا يمكن أن تكون تبعاً في نفس الوقت لنفسها.

الصفحة 203