كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة التاسعة والثمانون [الشيوع الطاريء]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الشيوع الطاريء كالشيوع المقارن (¬1).
وفى لفظ: "الشيوع الطاريء ليس نظير المقارن" (¬2).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.
هاتان القاعدتان في بدء النظر متعارضتان، فإحداهما تجعل الشيوع الطاريء كالشيوع المقارن والأخرى تنفي ذلك. ولكن عند النظر للأمثلة التي ذكرها السرخسي رحمه الله تبين أن التعارض مبني على المسائل التي يحصل فيها الشيوع، فمنها ما يعتبر الشيوع الطاريء فيها كالمقارن المصاحب الذي يبطل التصرف والمعاملة، ومنها ما لا يعتبر فيها الشيوع الطاريء كالمقارن فلا يبطل المعاملة، فلكل قاعدة منهما مجال عملها.
والمراد بالشيوع: من شاع الأمر إذا انتشر، فكأن حق كل واحد من الشريكين منتشر في كل أجزاء الشيء المشترك، بحيث لا يمكن الفصل بينهما إلا بالتهايؤ أو القسمة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
مثال القاعدة الأولى: إذا ارتهن اثنان شيئاً، ثم أراد أحدهما رد الرهن، لم يكن له ذلك حتى يجتمعا على الرد؛ لأن حق الحبس لكل واحد منهما ثابت
¬__________
(¬1) المبسوط 21/ 166.
(¬2) المبسوط 15/ 146.

الصفحة 205