كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 6)
القاعدة الأولى [مسألة الظفر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه (¬1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القاعدة تمثل المسألة المسماة عند الفقهاء بمسألة الظفر.
ومفادها: أن من له حق مالي على غيره، ومَطَلَه المدين أو جحده حقه، ثم وجد صاحب الحق مالاً من جنس حقه يخص المدين أو الجاحد فللدائن أن يأخذ منه مقدار حقه، ولو خُفْيَةً وبغير إذن المدين، ولا إثم عليه فى ذلك، ولو اتّهم بسرقته فله أن يحلف على أنه ما سرق؛ لأنه مظلوم، واليمين نَّية الحالف إن كان مظلوماً.
ودليل هذه القاعدة وأصلها: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى الحديث االمتفق عليه لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". وهذا إذا منع النفقة أو بخل بها أو ببعضها مع اليسارة - وقَدِرت له الزوجة على مال - أخذت منه ما يكفيها واولادها بالمعروف.
وهكذا كل من له حق على غيره ومنعه، فله الأخذ إذا ظفر بجنس حقه، ولكن إذا ظفر بغير جنس حقه فهل له أن يأخذ منه بمقدار حقه؟ خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا كان لشخص على آخر دين مقداره ألف - مثلاً - ومطله المدين أو
¬__________
(¬1) المبسوط 5/ 188.
الصفحة 209
570