كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 6)
كما سنرى من خلال الأمثلة، هذا فى حق الصبي المحجور عليه، فالصبي المأذون من باب أولى أن يكون مؤاخذاً.
والقاعدة الثانية تخص تصرفاً قولياً للصغير وهو ما يتعلق بطلاقه فتفيد أن طلاقه لا يقع - كما أن تصرفاته القولية كلها لاغية وباطلة، ولكن لا يوجد استثناء كما سنرى.
والمراد بالأفعال التى يؤاخذ بها الصبي ما يتعلق بحقوق العباد المالية، وأما حقوق الله تعالى فهو لا يؤاخذ بها ولا تجب عليه، ولكن يؤمر بفعل الطاعات للتعود عليها كالصلاة والصيام.
والمؤاخذة عليه بأفعاله ليست من باب التكليف - لأنه غير مكلف -؛ لأن مدار التكليف على البلوغ عاقلاً، وإنما هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها، فهو من باب الأحكام الشرعية الوضعية لا التكليفية.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.
إذا قتل الصبي شخصاً عمداً، فلا يجب عليه القصاص باتفاق، وإنما تجب الدية على عاقلته باعتبار أن عمد الصبي خطأ، لأنه لا يصح منه قصد. ولكن هل تجب عليه الكفارة؟ خلاف.
ومنها: إذا أتلف صبي مالاً أو متاعاً لغيره فيجب عليه ضمانه فى ماله إن كان له مال، ويخاطب الولي أو هو بعد البلوغ.
ومنها: إذا تزوج الصبي - أى زوَّجه وليه - ثم طلَّق هذا الصبي زوجته فلا يقع طلاقه، كما لا يقع عتقه (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر في أحكام الصبيان أشباه ابن نجيم ص 306 فما بعدها.
الصفحة 212
570