كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 6)
ومنها: من أتلف أو استهلك أو غصب دابة أو طعاماً فتلف فعليه عوضه لأنه مال متقوم.
ومنها: لا يجوز المبايعة بالميتة والدم لأنهما ليسا بمال متقوم.
الصفحة 219
570