القاعدتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة [الصريح والكناية]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الصريح لا يحتاج إلى نيَّة، والكناية لا تلزم إلا بالنية (¬1).
وفي لفظ: "الصريح لا يحتاج إلى النيَّة قضاءً لا ديانة، بخلاف الكناية" (¬2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.
سبق معنى التصريح: وهو الواضح الظاهر المراد منه، والمراد به هنا: ما كان لفظه دالاً على معناه.
والكناية: ما خفي استعماله، أو هو استعمال اللفظ في غير معناه الذي وضع له لغة.
فمفاد القاعدة: أن ما كان من اللفظ صريحاً في بابه - بدلالة لفظه على معناه الموضوع له لغة - فحكمه ثبوت مدلوله مطلقاً ولا يحتاج إلى نيَّة، وما كان كناية عن غيره فهو يحتاج في استعماله وبناء الحكم عليه وثبوته إلى النيَّة (¬3)؛ لأن في الكناية اشتباه مراد المتكلم واحتماله فيشترط فيها النية إزالة للاشتباه والاحتمال بخلاف الصريح.
ولكن القاعدة الثانية تفيد أن الصريح لا يحتاج إلى نية في القضاء - أي أمام القاضي -؛ لأن القاضي إنما يحكم بحسب ظواهر الألفاظ ولا ينظر إلى
¬__________
(¬1) أشباه السيوطي ص 293، أشباه ابن السبكي 1/ 78 فما بعدها.
(¬2) شرح الخاتمة ص 50.
(¬3) الكليات ص 562.