كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

أرض أو دابة أو سيارة - وهي وإن كانت مالاً - لكنها لا تصلح للتجارة - فلا تدخل في مال الشركة ولا تقوم الشركة بها.
ومنها: مال الزكاة ما لم يبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة؛ لأن المال الزكوي موصوف بكونه بلغ نصاباً.
ومنها: القتل بدون وصفه بكونه عمداً عدواناً - لا يوجب القصاص, لأن إيجاب القصاص ينبني علي قتل موصوف بكونه عمداً عدواناً.

الصفحة 23