كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 6)

القاعدة السابعة عشرة [صفة الشيء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
صفة الشيء تملك بملك أصله (¬1).
وفى لفظ: "الصفة تتبع الأصل فتبنى عليه" (¬2). وقد سبق مثلها في قواعد حرف التاء تحت رقم (22).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الصفة لا تثبت إلا بالموصوف؛ لأنها عَرَض، والعرض لا يقوم بنفسه.
فمفاد القاعدة: أن صفة الشيء إنما يملكها مالك ذلك الشيء الذي هو أصلها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا تعاقد شخصان عقد صرف - ويشترط في عقد الصرف التساوي والتقابض قبل التفرق - فإذا تم ذلك فقد لزم العقد. فإذا تم العقد ثم شرطا بعد العقد لأحدهما خياراً أو أجلاً، فالعقد فاسد - عند أبي حنيفة رحمه الله -؛ لأن المتعاقدين قَصَدا تغيير وصف العقد، بجعل الخاسر رابحاً، واللازم غير لازم؛ لأن العقد بغير شرط الخيار - لازم -، فوصف العقد كان الجواز، فغيراه إلى الفساد فبطل؛ لأن ما وقع عليه الاتفاق بعد العقد يجعل كالمذكور في أصل
¬__________
(¬1) المبسوط 14/ 83.
(¬2) شرح السير ص 905.

الصفحة 233