كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 6)

القاعدة الرابعة والعشرون [الصلح]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الصلح على رأس المال إقالة (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الإقالة: هي رفع العقد وإسقاطه وفسخه.
فمفاد القاعدة: أن المتبايعين إذا اصطلحا على رأس مال العقد دون زيادة أو نقصان كان ذلك رفعاً للعقد وإسقاطاً وفسخاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
اشترى سيارة بعشرين ألفاً، ثم اصطلح البائع والمشتري على أن يسترد البائع السيارة ويرد على المشتري عشرين الفاً، فيكون ذلك الصلح إقالة للبيع وفسخاً له.
¬__________
(¬1) المبسوط 21/ 46.

الصفحة 246