القاعدة العاشرة [الضرورات]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الضرورات تبيح المحظورات (¬1)، بشرط عدم نقصانها عنها (¬2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
إن الممنوع شرعاً يباح عند الحاجة الشديدة - وهي الضرورة - ولكن بشرط أن لا تقل الضرورة عن المحظور.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا وجد رب الدين مالاً للمدين الممتنع من أداء الدين فله أخذ مقدار دينه إذا ظفر بجنس حقه.
ومنها: جواز دفع الصائل عن إنسان أو حيوان، ولو أدى ذلك الدفع إلى قتله، إن لم يمكن الدفع بدونه.
ومنها: جواز أكل الميتة للمضطر، وشرب الخمر لإزالة الغصة أو للإكراه.
ومنها: جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب للإيمان في حالة الإكراه.
ومنها: نظر الحاكم والشاهد إلى المرأة ولو بشهوة جاز لمكان الضرورة، ولكن يقصد بالنظر الشهادة، أو الحكم عليها، ولا يقصد قضاء الشهوة.
¬__________
(¬1) المبسوط 10/ 154، أشباه السيوطي ص 84، ابن نجيم ص 85، إيضاح المسالك القاعدة ص 97, الفرائد ص 55، عن حظر الفتاوى الخانية، شرح القواعد ص 131، المدخل الفقرة 600، الوجيز مع الشرح والبيان ص 234، شرح الخاتمة ص 50 - 51.
(¬2) الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 45.