القاعدة الحادية عشرة [الضرورة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الضرورة إذا اندفعت لم يُبَح له ما وراءها (¬1).
وفي لفظ: "الضرورة تقدر بقدرها" (¬2).
وفي لفظ: "الضرورات تقدر بقدرها" (¬3).
وفي لفظ: "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" (¬4)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ومثلها: "ما جاء لعذر بطل بزواله" (¬5)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
إن الحكم الثابت لأجل الضرورة إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فقط، فإذا زالت الضرورة واندفعت عاد الحكم إلى ما كان عليه قبلها.
¬__________
(¬1) المغني 3/ 143.
(¬2) المبسوط 1/ 122.
(¬3) أشباه السيوطي ص 84، أشباه ابن نجيم ص 86، شرح القواعد ص 133، المدخل الفقرة 601. المجلة المادة 22، الوجيز مع الشرح والبيان ص 239.
(¬4) أشباه السيوطي ص 84، وأشباه ابن نجيم ص 86.
(¬5) أشباه السيوطي ص 85، وأشباه ابن نجيم ص 86، المجلة المادة 23، شرح سنبلي زادة لوحة 120.