القاعدة الحادية والعشرون [حكم ضمان القيمة وضمان الدين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ضمان القيمة يوجب الملك في المضمون للضامن (¬1)، وضمان الدَّين لا يوجب ذلك.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القاعدة ذات شقين: إذ تتضمن حكمين شرعيين: أحدهما: يختص بضمان القيمة - السابق بيانه - فتفيد القاعدة أن من ضمن وغرم قيمة شيء فقد ملكه. وثانيهما: يتعلق بضمان الدين - وهو الكفالة بمعناها الخاص، فتفيد القاعدة: أن من ضمن وكفل من غيره ديناً فضمانه هذا وكفالته لا يوجبان له الملك في المضمون؛ لأن المضمون بالدين ملك المكفول لا الكفيل الضامن.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا غصب عيناً فتبدلت عنده بحيث يتعذر ردها على صاحبها فعليه قيمتها يوم غصبها ويملكها.
وهذا عند الحنفية والمالكية (¬2)، وأما عند الشافعية فلا يملكها (¬3)، وكذلك الحنابلة (¬4).
¬__________
(¬1) المبسوط 21/ 116.
(¬2) وينظر الكافي 842.
(¬3) المنثور 2/ 325.
(¬4) المقنع 2/ 249.