ومنها: إذا غصب ثوباً فخاطه، بعد قطعه له لم يكن لصاحب الثوب إلا قيمة الثوب يوم غصبه الغاصب، وبذلك يملك الغاصب الثوب (¬1).
ومنها: إذا كفل عن شخص بثمن مبيع في الذمة ثم أدَّى ما ضمن فلا يملك المبيع؛ لأن المبيع ملك المشتري المكفول.
¬__________
(¬1) الكافي ص 846 بتصرف.