كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 6)

بهلاك أمه.
وعند غير الحنفية يجب دية المرأة ودية الجنين على أي وجه سواء انفصل قبل موتها أم بعد موتها لأن موته يحال على الضربة على كل حال.

الصفحة 289