كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 6)
بهلاك أمه.
وعند غير الحنفية يجب دية المرأة ودية الجنين على أي وجه سواء انفصل قبل موتها أم بعد موتها لأن موته يحال على الضربة على كل حال.
الصفحة 289
570