كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

عرياناً بقدر ما يتمكن من أداء ركن من أركان الصلاة فإنها تبطل صلاته.
ومنها: إذا انكشف من عورته فوق الربع وطال وقت الانكشاف كثيراً بطلت أيضاً؛ فالانكشاف الكثير في المدة اليسيرة والانكشاف اليسير في المدة الطويلة ليس بمبطل في الصلاة.

الصفحة 29