كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 6)

القاعدة السادسة والعشرون [ضم المجهول للمعلوم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ضمُّ المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل (¬1).
وفي لفظ: "المجهول إذا ضُمَّ إلى معلوم يصير الكل مجهولاً" (¬2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
وجود المجهول في العقد يبطله ولو كان ما عداه معلوماً؛ لأن وجود المجهول يوجب وجود النزاع والمخاصمة في العقد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
باع ما في هذا الكيس بثمن معلوم، فالبيع باطل لجهالة المبيع.
ومنها: إذا كان المبيع معلوماً والثمن مجهولاً بطل البيع.
ومنها: باع بثمن آجل أجلاً مجهولاً فسد البيع لجهالة الأجل.
ومنها: إذا أجره بيتاً أو دكاناً، أو أرضاً بأجرة معلومة وسلعة مجهولة فسدت الإجارة لجهالة السلعة.
¬__________
(¬1) المبسوط 13/ 7، 15/ 159.
(¬2) نفس المصدر 13/ 19، 16/ 33.

الصفحة 292