كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة الثامنة عشرة [الذرائع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
سد الذرائع (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الذرائع: جمع ذريعة، والذريعة: الوسيلة إلى الشيء.
ومعنى سد الذرائع: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له، ما باب ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام.
فمفاد القاعدة: أن الفعل السالم من المفسدة - في ظاهره - إذا كان وسيلة إليها مُنع منه سداً لباب الفساد.
ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (¬2).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
استعمال الهاتف لمغازلة الإناث وحضهن على الفسق والفجور - ولو بمجرد الكلام - يعتبر وسيلة إلى الزنا والوقوع في المحرم، فيكون حراماً.
ومنها: إذا أراد شخص أن يشتري سلاحاً وعلم البائع - أو غلب على ظنه - أن هذا المشتري يريد بشرائه السلاح أن يقتل به معصوماً، فلا يجوز له أن يبيعه.
¬__________
(¬1) الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 119.
(¬2) الآية 108 من سورة الأنعام.

الصفحة 30