كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 6)

القاعدة الحادية عشرة [الطهارة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الطهارة أصل في الأشياء (¬1).
وفي لفظ: "الأصل طهارة الأعيان" (¬2)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالأصل في الأشياء: أن مبتدأ خلقها، فالله سبحانه وتعالى خلق الأشياء كلها طاهرة ثم طرأت عليها النجاسة، غير الأشياء التي هي نجسة العين كما خلقها الله تعالى وبين حكمها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
آنية أهل الكتاب وأطعمتهم طاهرة بدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكل من ضيافة اليهودي واليهودية فدل ذلك على طهارتها ولو كانت نجسة ما أكل منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
ومنها: أن الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: كنا نغزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم (¬4).
¬__________
(¬1) شرح الخاتمة ص 53، إعداد المهج ص 234.
(¬2) إعداد المهج ص 234.
(¬3) الحديث عن أنس رضي الله عنه، رواه أحمد.
(¬4) الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رواه أحمد وأبو داود.

الصفحة 311