كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 6)

القاعدة الأولى [الظاهران]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الظاهران إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فإن الأظهر أولى لفضل ظهوره (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
سبق ذكر هذه القاعدة وبيان معناها وأمثلة لها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت رقم (343).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
أتت بولد يمكن كونه منه, وادعت أنه أصابها، وأنكر بعد الاتفاق على الخلوة، فأظهر القولين تصديقه. والثاني: إنها المصدَّقة.
ومنها: تزوجها بشرط البكارة فوجدت ثيباً. وقالت: افتضني. وقال: بل كنت ثيباً. قال البغوي: القول قولها بيمينها لدفع الفسخ، لا لدفع كمال المهر (¬2).
¬__________
(¬1) أصول الكرخي ص 162، وأشباه ابن السبكي 1/ 38، والمتثور للزركشي 1/ 330.
(¬2) أشباه ابن السبكي 1/ 39.

الصفحة 319