القاعدة الثانية [الظاهر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق (¬1)
وفي لفظ: "الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه" (¬2).
وفي لفظ: "الظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق" (¬3).
وفي لفظ: "استصحاب الحال دليل مُبَقًّ لا موجب" (¬4).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.
الظاهر: هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملاً للتأويل والتخصيص (¬5).
وأما عند الفقهاء: فهو ما يترجح وقوعه وإن كان يحتمل أمراً آخر.
والمراد بالظاهر في هذه القواعد: هو الأمر أو الحال السابقة للحكم، وهو المراد باستصحاب الحال.
فمفاد هذه القواعد: أن ما ثبت وغلب على الظن وجوده يبنى عليه الحكم، والحكم المبني عليه هو دفع الغير عما يخصه - وهو معنى الدفع -
¬__________
(¬1) المبسوط 6/ 26، 9/ 171، 11/ 24 - 25، 27/ 20، شرح السير ص 321.
(¬2) أصول الكرخي ص 161.
(¬3) المبسوط 5/ 5.
(¬4) المبسوط 11/ 43.
(¬5) التعريفات ص 147.