كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

وصف شرعي فيها - أي الدين - واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء فيسري إلى الولد.
ومنها: إذا ملك جزءاً من عبد فأعتقه وهو موسر، سرى العتق إلى نصيب شريكه.
ومنها: إذا عفا عن بعض القصاص سقط كله؛ لأنه لا يتجزأ.
ومن أمثلة الاستناد:
إذا نوى الصوم - في النفل - وقت الضحى صح الصوم بالنية التقديرية، لا بالنية التحقيقية.
ومنها: النصاب تجب فيه الزكاة عند تمام الحول، مستنداً إلى وقت وجوده (¬1).

رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة.
إذا أعتق أمة حاملاً من غيره .. وكان موسراً - لا يعتق حملها؛ لأن الحمل وإن كان في بطن الأم فهو نفس ينفرد عن الأصل فله حكم نفسه بخلاف نصيب الشريك (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: أشباه بن نجيم ص 314 - 315.
(¬2) المنثور 2/ 200 فما بعدها.

الصفحة 33