كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)

القاعدة الثانية والثالثة والرابعة [العادة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة.
العادة تجعل حَكَماً إذا لم يوجد التصريح بخلافها (¬1).
وفي لفظ: "العادة تنزل منزلة اللفظ" (¬2).
وفي لفظ: "العادة مُحَكَّمَة (¬3)، إذا اطردت وإن اختلفت فلا" (¬4).
وفي لفظ: "العادة المطردة تنزل منزلة الشرط" (¬5).
وفي لفظ: "العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام" (¬6).
وفي لفظ: "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً" وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القواعد تتعلق بحكم العادة أو العرف وشروط اعتبارها عملها
¬__________
(¬1) شرح السير ص 295.
(¬2) الفروق للجويني ص 273.
(¬3) الأشباه لابن السبكي 1/ 50 - 54، المنثور 2/ 356، المجموع للعلائي لوحة 51 ب فما بعدها، قواعد الحصني 1/ 324، أشباه السيوطي ص 89، أشباه ابن نجيم ص 92، شرح سنبلي زاده على الأشباه لوحة 128، إيضاح المسالك القاعدة 111، إعداد المهج ص 177، المجلة المادة 36، شرح الخاتمة ص 53، ترتيب اللآلي لوحة 64 أ، المدخل فقرة 604، شرح القواعد للزرقاء ص 165، الوجيز مع الشرح والبيان ص 270.
(¬4) الفروق للجويني ص 401.
(¬5) شرح الخاتمة ص 54.
(¬6) شرح السير ص 1077 وعنه قواعد الفقه ص 90.

الصفحة 337