كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)

فمفادها على وجه العموم: أن العادة تجعل حَكَماً لإثبات حكم شرعي. سواء كانت عادة عامة أو خاصة إذا اطردت ولم يوجد التصريح بخلافها. ولم تخالف نصاً شرعياً أو شرطاً لأحد المتعاقدين.
شروط اعتبار العادة حَكَماً:
1 - أن لا يوجد تصريح بخلافها؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة؛ لأن العمل بالعادة دلالة لا تصريحاً، فإذا وجد التصريح بخلافها بطل العمل بها.
2 - أن تكون العادة مطردة، أي أن العمل بموجبها مستمر بين الناس أو معظمهم في شؤون حياتهم، لأن العادة إذا كان يعمل بها في وقت دون وقت لا تصلح أن تكون حكماً.
3 - وكذلك يشترط أن تكون العادة غالبة شائعة بين الناس فلا اعتبار لعادة يعمل بها فئة من الناس ولا يعمل بها آخرون.
كما أنه لا اعتبار لعادة غير شائعة لا يعلمها أكثر الناس ولا يعملون بموجبها، هذا إذا كانت العادة عامة بين الناس.
وأما العادة الخاصة بشخص أو أشخاص معينين أو طائفة من الناس فتكون حكماً لمن يعمل بها إذا عُرِف عنه ذلك.
كما أن العادة تقيد مطلق الكلام دلالة كما لو صرح بالقيد أو الشرط.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
اعتياد الناس تعطل بعض أيام الأسبوع. وكاعتيادهم أكل نوع خاص من المآكل أو استعمال نوع خاص من الملابس أو الأدوات.
ومنها: تعارف الناس تقديم الأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة

الصفحة 338