كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)
المال عن النصاب سقط وجوب الزكاة، فإذا عاد النصاب استأنف حولاً جديداً منذ اكتمال النصاب الجديد.
ومنها: إذا قطع رجل يد رجل مسلم عمداً أو خطأ - ثم ارتد المقطوعة يده - والعياذ بالله تعالى - ثم أسلم، ثم سرى ذلك القطع إلى النفس فمات، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، يجب على القاطع دية كاملة، خلافاً لمحمد رحمه الله الذي يرى أنه يجب عليه أرش اليد لا الدية كاملة.
الصفحة 343
570