كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)

القاعدة التاسعة [العارض بعد الاستيفاء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العارض من السبب لا يؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تقابل القاعدة السابقة؛ لأن مفادها: أن الطارئ على العقد أو التصرف إذا وُجد بعد التنفيذ والاستيفاء أنه لا أثر له على الحكم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى شخص عصيراً ثم قبضه من البائع وتسلمه وبعد ذلك تخمر عنده، فلا حق له في الرجوع على البائع؛ لأن العقد قد انتهى حكمه بالاستيفاء.
ومنها: إذا اشترى طيوراً في قفص وتسلمها من البائع ثم طارت من يده، فإنه لا حق له في الرجوع كذلك.
ومنها: إذا قطع يد آخر واستحق القصاص، وبعد التنفيذ جنَّ. فلا أثر لذلك على الحكم، إذ أن الحكم قد نُفِّذ واستوفى القصاص.
¬__________
(¬1) المبسوط 25/ 164.

الصفحة 347