كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)

بالنصف فقط بل يجب عليه المطالبة بالكل وإلا سقطت شفعته.
ومنها: إذا ظهر في المبيع عيب، فإن الوكيل العاقد هو الذي له حق رد المبيع على البائع بخيار العيب، أو لو ظهر المبيع مستحقاً فله مطالبة البائع بالثمن، لأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فهي متعلقة بالموكل على الإطلاق (¬1).
ومنها: إذا اشترى وكيل داراً لرجل غائب فللشفيع أن يأخذها منه؛ لأنها في يده وهو نائب عن الموكل.
¬__________
(¬1) الإفصاح 2/ 12.

الصفحة 351