كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)
أما لو اشترطا أن ما خرج من الأرض فهو بينهما نصفان فهو جائز؛ لأن العمل من كليهما بالتساوي، فيكون الخارج بينهما بالتساوي أيضاً.
ومنها: إذا كان النخيل بين رجلين فدفعه أحدهما إلى صاحبه سنته هذه على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه فما خرج من ذلك فهو بينهما للعامل ثلثاه وللآخر ثلثه، فهذا فاسد أيضاً - عند السرخسي -؛ لأن الذي شرط الثلث لنفسه استأجر صاحبه للعمل لا نصيبه بثلث الخارج من نصيبه، والعمل إنما يعمل فيما هو شريك لنفسه فيه، واستئجار أحد الشريكين صاحبه للعمل فيما هو شريك فيه باطل، والخارج بينهما نصفان ولا أجر للعامل على شريكه. هذا رأي السرخسي، ولكن الصحيح جواز هذه المعاملة إذ أن عند الحنفية جميعاً تجوز الشركة على ما اشترطا.
قال في بدائع الصنائع: الربح تارة يستحق بالمال، وتارة بالعمل، وتارة بالضمان وسواء عملا جميعاً أو عمل أحدهما دون الآخر فالربح بينهما يكون على الشرط؛ لأن الربح في الشركة بالأعمال بشرط العمل.
وإن اشترطا العمل على أحدهما فالربح بينهما على الشرط إذا كان فضل الربح للعامل؛ لأنه يستحق ربح رأس ماله والفضل بعمله (¬1). وهذا هو العدل.
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 6/ 63.
الصفحة 353
570