كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)

القاعدة الثالثة عشرة [العام]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العام في الأشخاص مطلق في الأحوال (¬1)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العام: لغة هو الشامل.
وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين: هو كل ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول. أو هو كل لفظ وضع لمتعدد (¬2). أو هو كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً كالرجال، أو معنى كَمَنْ وما.
والمطلق: هو ما يتناول الأفراد على سبيل البدل كرجل.
أو هو الدال على الماهية من غير دلالة على الوحدة أو الكثرة.
فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا ورد عاماً في الأشخاص فهو مطلق في الأحوال حيث لا يجوز تقييده بحال دون أخرى إلا بدليل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: أكرم العلماء. فله إكرام كل عالم مهما كان عربياً أو أعجمياً صغيراً أو كبيراً، أو فقيراً أو غنياً، أبيض أو أسود، وليس له تخصيص أو تقييد فئة دون أخرى.
¬__________
(¬1) الفروق 1/ 138.
(¬2) الكليات ص 600.

الصفحة 354