كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)
القاعدة الرابعة عشرة [العام قطعي]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العام قطعي كالخاص يوجب الحكم فيما يتناوله قطعاً (¬1). أصولية فقهية.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالعام: أي اللفظ العام في دلالته.
فمفاد القاعدة: أن اللفظ العام - غير المخصوص - قطعي الدلالة على ما يتناوله كاللفظ الخاص، فيوجب الحكم في كل ما يقع تحته. وهذا عند الحنفية، خلافاً لجمهور الأصوليين الذين يرون أن دلالة العام على ما تحته ظنية.
وثمرة الخلاف تظهر عند إرادة تخصيص العموم، فمن قال: إن دلالة العام قطعية على ما تحته لا يجيز تخصيصه إلا بمقطوع به.
ومن قال: إن دلالة العام ظنية أجاز تخصيصه بكل ظني مثله.
ومن قال: إنه قطعي أجاز نسخة للخاص المقطوع به.
ومن قال: إنه ظنّي لم يُجِز ذلك؛ لأن الظني لا ينسخ القطعي لوجوب التماثل والتجانس بين الناسخ والمنسوخ.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
في قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (¬2). عام في تحريم
¬__________
(¬1) فتح الغفار 1/ 86، قواعد الفقه ص 91 عن المنار.
(¬2) الأنعام: 121.
الصفحة 356
570