كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)
سلبه, لأن الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول المسلم والذمي والرجل والمرأة، والحر والعبد - وهو لفظ "مَنْ"؛ ولأن من استحق الرضخ - أي الإعطاء من الغنيمة دون السهم - فهو شريك فيها.
الصفحة 359
570