كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصلاة لا تجوز النيابة في أدائها، ولا يجوز أن يصلي أحد عن أحد، فلا يجوز أن يصلي عنه وارثه أو من ينيبه؛ لأنها من فروض العين التي لا تقبل التوكيل ولا الإنابة.
ومنها: الصوم فلا يجوز أن يصوم أحد عن أحد. ومَن مات وعليه صوم واجب - كقضاء رمضان - فالصحيح أنه لا يصوم عنه وليُّه بل يطعم عنه، ولكن قد ورد حديث يقول: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدّي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمُّكِ. أخرجاه في الصحيحين.
وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". متفق عليه.
فالمطلق يحمل على المقيد، ويكون جواز صوم الولي عن وليه فيما هو نذر لا فيما هو قضاء ما أوجبه الله تعالى، ولعل الفرق والله أعلم أن النذر هو الذي أوجبه على نفسه.
ودليل ذلك أيضاً حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه وليه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضي عنه وليه" أخرجه أبو داود (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: نيل الأوطار 5/ 311 - 318، وسنن أبي داود الحديث رقم 2401.
الصفحة 365
570