كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)
القاعدة التاسعة عشرة [العبادات]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العبادات لا تبطل بشيء من مبطلاتها إذا وجدت بعد الفراغ منها (¬1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
كل عبادة من العبادات لها مبطلات تبطلها إذا وجد شيء منها أثناءها، فالصلاة يبطلها نقض الطهارة، فمن نَقَض طهارته في أثنائها بطلت صلاته، وهكذا عدم القراءة أو ترك الركوع أو السجود. والصوم يبطله منافيه كالأكل والشرب والجماع.
لكن مفاد هذه القاعدة: أن العبادات إذا تمت وفرغ منها ثم وجد أحد مبطلاتها فإن العبادة لا تبطل حيث تمت صحيحة مجزئة، فليس وجود المبطل بعد ذلك بمؤثر عليها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
صلى وتمت صلاته بأَركانها وشروطها وآدابها وبعد السلام نقض طهارته أو انحرف عن القبلة، فصلاته صحيحة مجزئة.
ومنها: صام وأمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبعد الغروب جامع أهله، فصومه صحيح، وجماع أهله بعد الغروب ولو بلحظة غير مفسد لصومه لتمامه.
¬__________
(¬1) المغني 1/ 425.
الصفحة 366
570