ومنها: أن من وجب عليه كفارة ظهار أو قتل خطأ وهو موسر، فلم يؤدها حتى أعسر أن عليه صوم شهرين؟
ومنها: أن من عليه أو عليها صيام واجب فعند القضاء لم يستطع الصوم لمرض مزمن أو هرم أن عليه أو عليها الإطعام وسقط عنهما الصيام.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
أن من فاتته صلاة في الحضر فأراد قضاءها في السفر أنه يتمها ولا يقصر (¬1).
¬__________
(¬1) المقنع 1/ 224، أشباه ابن نجيم ص 117.