كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)
ومنها: إذا اشترى سلعة وقبل دفع الثمن هلكت السلعة عند البائع أو فسدت، فيسقط عن المشتري ثمنها، وهو - أي الثمن - كان واجباً قبل هلاكها.
الصفحة 38
570