كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)

ومنها: ما سبق وهو مَن زنى بامرأة فحُدَّ. ثم زنى بها مرة أخرى فيجب عليه حد آخر، بسبب الزنى، ولا عبرة بِكون المزني بها واحدة؛ لأنها محل الفعل، والعبرة للأسباب لا للمحال.

الصفحة 385