القاعدة السابعة والثلاثون [العرف واعتباره]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه (¬1).
وفي لفظ: "العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه" (¬2).
وفي لفظ: "العرف غير معتبر في المنصوص عليه" (¬3).
وفي لفظ: "العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه" (¬4).
وفي لفظ: "العرف لا يعارض النص" (¬5).
وفي لفظ: "العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء" (¬6).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.
العُرْف: هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول (¬7)، وهو العادة.
هذه القواعد كلها تفيد أن العرف والعادة مقيد اعتبارهما حجة من الأحكام والتصرفات بشرط وهو: عدم وجود نص مخالف لذلك العرف،
¬__________
(¬1) شرح السير ص 1634، المبسوط 4/ 227.
(¬2) المبسوط 14/ 136.
(¬3) الأشباه ص 127، قواعد الفقه ص 71.
(¬4) قواعد الفقه ص 92، عن السير ص 1725.
(¬5) المبسوط 12/ 142.
(¬6) شرح الخاتمة ص 55.
(¬7) الكليات ص 617.