كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

ويستعمل فيما يتحقق وقوعه ويجزم به (¬1).
فمفاد القاعدة: أن الخطاب الوارد سؤالاً لسائل يستدعي جواباً، وهذا الجواب غير مستقل بنفسه، بل يتبع السؤال في عمومه وخصوصه، حتى كأن السؤال معاد فيه ومكرر ضمنه. قد ذكر هذه القاعدة الأصوليون أيضاً (¬2).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
قوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سُئِل عن بيع الرطب بالتمر - فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن" (¬3).
أي لا يجوز بيع الرطب بالتمر للتفاضل بينهما لنقص الرطب عن التمر عند جفافه ويبسه.
ومنها: إذا قال له: تغد عندي. فقال: والله لا تغديت. فيحمل الحلف على الغداء المذكور قبلاً لا على كل غداء، فلو تغدى عند غيره أو في بيته لا يحنث؛ لدلالة العرف.
ومنها: إذا قيل له: هل بعت دارك؟ فقال: نعم. كان ذلك إقراراً ببيع الدار كأنه قال: نعم بعت داري.
ينظر أيضاً قواعد حرف الخاء رقم (22).
¬__________
(¬1) نفس المصدر, ص 352.
(¬2) ينظر: التبصرة ص 144، العدة 2/ 596، البرهان 1/ 372، إحكام الآمدي 2/ 345، تيسير التحرير 1/ 263، شرح تنقيح الفصول ص 216 وغيرها.
(¬3) الحديث: رواه الخمسة وصححه الترمذي.

الصفحة 4