كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة التاسعة والعشرون [السكوت]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
السكوت لا يكون حجة (¬1).
وفي لفظ: "لا ينسب إلى ساكت قول" (¬2). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القاعدة تمثل الأصل في الأحكام وما سبق يعتبر استثناء منها.
ومفادها: أن السكوت لا ينبني عليه حكم، والساكت لا ينسب له قول أنه قاله، ولأن السكوت خلاف النطق، والشرع ربط معاملات الناس بالعبارات الدالة على المقاصد، فما جعل للسكوت حكماً ينبني عليه شيء كما تبنى الأحكام على الألفاظ، وما سبق من القواعد ما هو إلا يمثل الاستثناء من الأصل ومسائله محدودة معدودة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا زُوَّجت ثيِّب فعلمت وسكتت لا يعتبر سكوتها رضاً بالزواج، بل لا بد من نطقها.
¬__________
(¬1) المبسوط 18/ 171.
(¬2) المنثور 2/ 206 فما بعدها، قواعد الحصني 2/ 270، أشباه السيوطي ص 142، وأشباه ابن نجيم ص 254, وإيضاح المسالك ق 102، مجلة الإحكام المادة 67, شرح الخاتمة ص 48، الوجيز مع الشرح والبيان ص 205.

الصفحة 43