كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)

والشراء والهبة والتمليك؛ لأن الحال شاهد على إرادة النكاح.
ومنها: إذا قالت: اخلعني بهذه الألف أو بهذه السيارة، فقبض الألف أو السيارة على الوجه المعتاد فيدل ذلك على الرضا منه بالمعاوضة فيقع الخلع
ومنها: وقوع الطلاق بألفاظ العتق.

رابعاً: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة.
لا تنعقد الهبة بلفظ البيع بغير ثمن، ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج لعدم جريان العادة بذلك (¬1).
ومنها: عدم وقوع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى، عند الحنفية ورواية عند أحمد، وعند الآخرين يقع إن نوى (¬2).
¬__________
(¬1) أشباه ابن نجيم ص 207.
(¬2) وينظر المقنع 2/ 477 - 478.

الصفحة 433