كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)

القاعدة الخامسة والستون [العلم بالرضا]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
العلم بالرضا يقوم مقام إظهار الرضا (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الرضا أمر قلبي يدل عليه لفظ القبول والموافقة، هذا هو الأصل في إظهار الرضا بين المتعاملين، ولكن ذلك غير محصور فيه.
فمفاد هذه القاعدة: أن الرضا وإن كان الدال عليه هو لفظ القبول لكن ذلك لا ينحصر فيه بل إن العلم بالرضا بوجود علامات تدل عليه، يقوم مقام إظهار الرضا بالألفاظ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
مبايعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بيعة الرضوان وكان غائباً لعلمه برضاه (¬2).
ومنها: إدخاله - صلى الله عليه وسلم - أهل الخندق منزل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بدون استئذانه (¬3).
ومنها: تناول الطعام في بيت الصديق والقريب، ولو لم يأذن لفظاً لعلمه برضاهما.
¬__________
(¬1) القواعد النورانية ص 115.
(¬2) حديث بيعة الرضوان ذكره ابن هشام في السيرة 4/ 28 مع الروض الأنف.
(¬3) حديث جابر ذكره ابن هشام في السيرة 3/ 260 مع الروض الأنف.

الصفحة 446