كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)

ومنها: بيع المعاطاة، وهو أن يرى السلعة وثمنها مكتوباً عليها فيأخذها ويعطي البائع أو العامل الثمن بدون تلفظ من أحدهما.

الصفحة 447