كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

القاعدة الثلاثون [السكوت]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
السكوت ليس بمبطل للحق الثابت بصفة التأكيد (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة وهي تعتبر بياناً لما لا يبطله السكوت.
ومفادها: أن السكوت لا يعتبر مبطلاً لحق ثابت ومؤكد، فمن سكت عن حق له ثابت فلا يعتبر سكوته رضاً بإبطال هذا الحق.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا سكت البائع عن المطالبة بثمن مبيع أو سلعة تسلمها المشتري فلا يعتبر سكوته عن المطالبة بالثمن إسقاطاً له، بل له المطالبة بالثمن على كل حال.
ومنها: ما سبق من أن امرأة العنين لها حق ثابت بطلب فسخ النكاح واختيار نفسها فلا يبطل هذا الحق بسكوتها.
ومنها: من رأى شخصاً يبيع متاعاً له أو يتلفه وهو ساكت لم يمنعه فلا يعتبر سكوته رضاً بالبيع ولا بالإتلاف.

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة.
سكوت الشفيع عن المطالبة بالشفعة بعد علمه بالبيع يعتبر رضاً بالبيع, فتسقط شفعته ولا يجوز له المطالبة بعد ذلك, مع أن الشفعة حق ثابت متأكد للشفيع، بعد علمه بالبيع, ولكن لما كانت الشفعة حقاً ضعيفاً؛ لأنها شرعت
¬__________
(¬1) المبسوط 5/ 27.

الصفحة 45