كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 5)

على غير القياس - دفعاً لضرر متوقع - كان سقوطها لأضعف الأسباب.
وقد سبق أن إسقاط الشفعة في هذه الحالة دفعاً للغرور والضرر عن المشتري والبائع.

الصفحة 46