كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)

ومنها: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬1)، أو "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" فمن لم يقرأ بها - مع القدرة عليها - بطلت صلاته إماماً أو منفرداً.
ومنها: مَن صلى بغير وضوء بطلت صلاته، وأنه "لا صلاة لمن لا وضوء له" (¬2).
ومنها: من صلى وأسبل يديه فصلاته صحيحة، لأن القبض ليس عن واجبات الصلاة وفرائضها.
وكذلك إذا لم يجاف عضديه عن جنبيه، فصلاته صحيحه (¬3).
¬__________
(¬1) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن.
(¬2) رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬3) ينظر: المقنع مع الحاشية 1/ 141 فما بعدها.

الصفحة 462