كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)
لأن الحرمة الثابتة باليمين دون الحرمة الثابتة بالطلاق.
ومنها: إذا قال: أمرك بيدك. وقال: إنه لم ينو الثلاث. أو نوى الطلاق فقط. فلا يقع إلا واحدة, لأنه المتيقن.
الصفحة 468
570