كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)

وحدد لكل صنف مبلغاً، ثم إن المال لا يسعهم فإنما يعطى كل صنف ما يخصه بالحصص، وهو معنى المزاحمة.

الصفحة 470