كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 7)
وحدد لكل صنف مبلغاً، ثم إن المال لا يسعهم فإنما يعطى كل صنف ما يخصه بالحصص، وهو معنى المزاحمة.
الصفحة 470
570